الشيخ محمد آصف المحسني

375

معجم الأحاديث المعتبرة

( 20 ) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة [ 5996 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان أصحاب أبي أَتَوْه فسألوه عمّا يأخذ السلطان فرقّ لهم وأنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحل إلّا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجال فكري [ فجاز ذا ] والله لهم ، فقلت يا أبة ( أبت - خ ل ) إنّهم ان سمعوا إذاً لم يُزَكِّ أحد ، فقال : يا بُنَيَّ حقٌّ أَحَبّ الله أن يُظْهِره « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأدنى تفاوت وفيه : فجاز ذلك - صا . وفي نسخة من الكافي فجال فكري . وفي نسخة منه : فحار فكري . أقول : إختلاف الامامين عليه السلام في الحكم لا مجال له عند الإمامية القائلين بعموم في الشريعة وبعصمتهم . هذا أولا وثانياً قول الإمام الصادق : « وإنّه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلّا لأهلها » ينا فيه قول أبيه عليه السلام « حقّ أحبّ الله ان يظهر » ، فليس منشاء الفتوى رقّة القلب ولا يصلح أن يكون كذلك قطعا على أن الصادق عليه السلام نفسه يفتي بفتوى أبيه لدليل صرّح به فالرواية بحاجة إلى مباحث أخرى . وتقدم أيضا اختلافهما في هذا الكتاب في بعض مسائل وسيأتي بحث فيه . [ 5997 / 2 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال : ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على ( هذا - يب ) أن تزكّيه مرّتين « 2 » . ورواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى . . . [ 5998 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن العشور التي تؤخذ من الرجل

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 543 ، التهذيب : 4 / 39 ، الاستبصار : 2 / 27 وجامع الأحاديث : 9 / 319 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 40 ، الاستبصار : 2 / 27 وجامع الأحاديث : 9 / 320 والكافي : 3 / 543 .